فما هي الطبيعة القانونية للأصل التجاري؟
اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للاصل التجاري وخاصة تحديد ما اذا كان يشكل
1- مالا مستقلا 2- وحدة قانونية 3 - وحدة واقعية.
تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية .
لهذا يثار التساؤل حول المقصود بالنزاعات المتعلقة بالاصول التجارية؟
هل يقصد بها النزاعات ذات العلاقة بالعقود المتعلقة بالاصل التجاري كعقد بيع الاصل التجاري او رهنه او تقديمه حصة في شركة او التسيير الحر للاصل التجاري؟ أي النزاعات الناتجة عن تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الثاني من مدونة التجارة. ام انه من الممكن اقحام النزاعات الناتجة عنتطبيق ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بكراء الاملاك و الاماكن المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف ضمن هذا الاختصاص4. ؟ مع العلم انه جاء في الفصل الاول من نفس الظهير انه " يطبق على عقود كراء الاملاك و الاماكن التي يستغل فيها اصل تجاري سواء كان هذا الاصل يعود الى تاجر او صانع او رب حرفة".
الاصل التجاري مال منقول يتكون من مجموع اموال منقولة: ظهرت نظريتان تؤصل احداهما على اساس الواقع بينما تؤصل الثانية على اساس القانون.: - نظرية المجموعة القانونية مفادها ان الاصل التجاري شيء منفرد له ذاتيته الخاصة لذلك يشكل وحدة او مجموعة قانونية مرصودة مالية خاصة مستقلة عن ذمة التجار. عكس ما يذهب اليه الفقه اللاتيني و المشرع المغربي اللذان يرون ان الاصل التجاري لا يشكل وحدة قانونية وذمة مالية مستقلة عن شخص التاجر وبالتالي يعتمدان وحدة الذمة المالية. اما نظرية المجموعة الواقعية: مفادها ان الاصل التجاري مجرد تجمع للاموال تربط فيما بينها غايةمعينة هي الاتجار7.
* الفقرة الثالثة: الاصل التجاري منقول معنوي"م 79": رغم احتواء الاصل التجاري على عناصر تختلف من حيث الطبيعة : عناصر مادية وعناصر معنوية، فان معظم الفقهاء اتفقوا على اعتبار الاصل التجاري مال منقول معنوي" م 79".
ذكر المشرع المغربي في المادة 6 من مدونة التجارة 18 نشاطا تجاريا على الشكل التالي:
1. شراء منقولات مادية أو معنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد إيجارها
2. اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل كرائها من الباطن
3. شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها
4. التنقيب على المناجم و المقالع و استغلالها
5. النشاط الصناعي او الحرفي
6. النقل
7. البنك و القرض و المعاملات المالية
8. عملية التأمين بالأقساط التابتة
9. السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرها من أعمال الوساطة
10. استغلال المستودعات و المخازن العمومية
11. الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها
12. البناء و الأشغال العمومية
13. مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الاعلام و الاشهار
14. التزويد بالمواد و الخدمات
15. تنظيم الملاهي العمومية
16. البيع بالمزاد العلني
17. توزيع الماء و الكهرباء و الغاظ
18. البريد و المواصلات
كما ذكر في المادة 7 الأنشطة المتعلقة بالسفن و الطائرات
و إن كان المشرع ذكرها فقط ليس للحصر و لكن على سبيل المثال فقط
ازالت شروط اكتساب الملكية التجارية تثير جدلا احيانا خاصة فيما يتعلق بوجوب توفر علاقة كرائية من عدمه بين من يدعي ان له حق الملكية التجارية والمسوغ مالك الجدران وما يلاحظ ان المشرع قد اشترط بالقانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالاكرية التجارية وجوبوجود علاقة تسويغية بين مدعي ملكية اصل تجاري ومالك جدران المحل الممارس فيه نشاطا تجاريا للتمسك بحق الملكية التجارية وهو امر بديهي في الحقيقة ويتضح من الفصول التالية من القانون المذكور اعلاه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق