الأربعاء، 11 يوليو 2018

تابع الاصل التجاري

ازالت شروط اكتساب الملكية التجارية تثير جدلا احيانا خاصة فيما يتعلق بوجوب توفر علاقة كرائية من عدمه بين من يدعي ان له حق الملكية التجارية والمسوغ مالك الجدران وما يلاحظ ان المشرع قد اشترط بالقانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالاكرية التجارية وجوبوجود علاقة تسويغية بين مدعي ملكية اصل تجاري ومالك جدران المحل الممارس فيه نشاطا تجاريا للتمسك بحق الملكية التجارية وهو امر بديهي في الحقيقة ويتضح من الفصول التالية من القانون المذكور اعلاه:



-الفصل الاول الذي ورد به:



{تنطبق احكام هذا القانون على عقود تسويغ العقارات والمحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل سواء كان على ملك تاجر او صاحب صناعة او صاحب حرفة}



-الفصل الثاني الذي اقتضى:



{تنطبق احكام هذا القانون ايضا مع مراعاة مدة الاستغلال المنصوص عليها بالفصل السابق على:



1-عقود تسويغ المحلات او العقارات اذا كان استعمالها لا بد منه لاستغلال الملك التجاري وعندما تكون على ملك مالك المحل او العقار الذي به المحل الاصلي.



في صورة تعدد المالكين فإن المحلات التابعة يجب ان تكون قد سوغت بمرأى ومسمع من مسوغ او من احد المسوغين للمحلات التابعة قصد استعمالها مع المحل الاصلي.



2-عقود تسويغ الاراضي البيضاء التي اقيمت عليها بعد التسويغ بناءات لاستعمال تجاري او صناعي او لحرفة بشرط ان تكون هاته البناءات قد أقيمت او استعملت بموافقة المالك موافقة صريحة او ضمنية.



3-عقود تسويغ المحلات او العقارات التي بها مؤسسات تعليم خاص.



4-عقود التسويغ الواقعة للبلديات فيما يخص عقارات او محلات اعدت وقت التسويغ او بعده و بموافقة صريحة او ضمنية من المالك لمصالح مستغلة فرعيا طلية عامين على اقل تقدير



5-بقطع النظر على أحكام الفصلين 16 و17 من هذا القانون فإن أحكام هذا القانون تنطبق أيضا على عقود تسويغ العقارات او المحلات التي هي على ملك الدولة او البلديات او المؤسسات العمومية او التي هي ذات مصلحة عمومية وعلى عقود تسويغ العقارات المعدة من طرف المجموعات لأشغال ذات مصلحة عمومية في صورة ما اذا كانت هاته العقارات او المحلات تتوفر فيها الأحكام السابقة.



و مع هذا فإن احكام هذا القانون لا تنطبق على رخص الأشغال الوقتية التي تمنحها الإدارة والمجموعات العمومية}



-الفصل الثالث أيضا من ذلك القانون الذي ينص على ما يلي:



{لا يمكن ان يطلب الحق في تجديد التسويغ الا المتسوغون او الذين احالوا الكراء او اصحاب الحق الذي يثبتون انهم يتصرفون في ملك تجاري شخصيا او بواسطة نوابهم و ذلك منذ عامين متتابعين ويمكن للمتسوغ الذي يثبت بسبب شرعي او الذي اعطى ملكه التجاري لوكالة حرة ان يتمسك بالتصرف الموجود.



وفي صورة احالة ملك تجاري يمكن للمحال له ان يتمسك بالحقوق المكتسبة من طرف المحيل لاتمام مدة التصرف الشخصي المنصوص عليه بالفقرة السابقة و ذلك عند الاقتضاء و تنتهي هذه المدة في تاريخ موفى عقدة الكراء او عند الاقتضاء عند تجديدها كما نص على ذلك الفصل الرابع من هذا القانون و هذا التاريخ الاخير هو اما تاريخ التنبيه بالخروج او انتهاء الاجل الاعتيادي الذي يتبع طلب تجديد الكراء او صدر مطلب فيه}



وعليه فيجب:



-توفر علاقة كرائية مع مالك جدران



-واستمرار العلاقة التسويغية مدة لا تقل عن عامين في ممارسة نشاط تجاري او صناعي او حرفي يخول اكتساب حق الملكية التجارية. 



ولقد جاء بقرار تعقيبي عن حتمية توفر عناصر الاصل التجاري في جانب من يدعي ملكيته:



[ان تكوين الاصل التجاري و اكتساب حق الملكية التجارية يخضعان لمجموعة من الاعتبارات القانونية و الممارسات المادية القصدية و لا يمكن ان يتكـــــــون بمحض الصدفة و لا حتى بمجرد توافر اوضاع قانونية معينة]



(قرار تعقيبي مدني عدد 14602 مؤرخ في 03 جوان 1987 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1987 ص 175)



ولا يمكن بالتالي لشاغل محل وفي غياب علاقة كرائية ان يتمسك بحسن نيته للمحاجة باكتساب حق ملكية تجارية في غياب وجود علاقة كرائية مع مالك جدران المحل.



وبناء على ما سلف فلايمكن مطلقا الحديث عن ملكية اصل تجاري الا عند توفر احدى حالتين:



الحالة الاولى وهي الاصل:



وجوب تسويغ محل لمدة عامين متتاليين في نشاط تجاري وفق ما نص عليه الفصل الاول من القانون  عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية وهو ما اشترطه فقه القضاء بالقرار التعقيبي التالي الذي جاء به :[تسويغ محل معد للتجارة اعتبارا لما تتطلبه مقتضيات قانون الاكرية التجارية من شكليات وآجال منها الآجال الواردة بالفصل 4 من قانون الاكرية التجارية يتحتم للتقي دبها ولإثباتها تحرير كتب واضح وثابت التاريخ بين الطرفين ينص على مدة الاستغلال وطبيعة النشاط ](قرار تعقيبي مدني عدد 26542 مؤرخ في 30 ماي 2009 نشرية محكمة التعقيب لسنة 2009 ص 259)



الحالة الثانية:



استغلال نشاط تجاري نفس تلك المدة المذكورة اي عامين متتاليين من شخص على ملكه الجدران.



ولقد عدد المشرع بالفصل 189 من المجلة التجارية عناصر الاصل التجاري كما يلي:



{تندرج في محتويات الاصل التجاري الاشياء المنقولة المخصصة لممارسة اعمال التجارة، ويشمل الاصل التجاري وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية، كما يشمل ايضا ما لم يقض نص بخلافه سائر الاشياء الاخرى اللازمة لاستغلال الاصل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الاجارة والمعدات والآلات والسلع وبراءات الاختراع وعلامات المعمل والاشكال والنماذج وحقوق الملكية الادبية والفنية}.



ومن جهة اخرى لا يمكن لشاغل محل وفي غياب ملكيته له وفي غياب علاقة كرائية مع مالك الجدران كما سلف ان يعد مالكا لحق الملكية التجارية اعتمادا على ترسيم نفسه بسجل تجاري فالتسجيل بالسجل التجاري هي مجرد قرينة بسيطة قابلة للدحض بمختلف وسائل الاثبات وفق ما استقر عليه فقه القضاء اذ تقول محكمة التعقيب صلب قرارها عدد 2805 الصادر بتاريخ 25/10/2004 :»ان الترسيم بالسجل التجاري قرينة بسيطة على ان المرسم تاجر وهذه القرينة يمكن دحضها بجميع الوسائل المتاحة « نشرية محكمة لسنة 2004 ص 259

خارجها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق