العارض : عبدالله عبدالله صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 2583691 الصادرة بمالطا بتاريخ 02/13/2048
العنوان : قرب ادارة البريد تونس 10000
الضد : 1- المشغل بشخص ممثله القانوني
2- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
العنوان : قرب ادارة البريد تونس 10000
الضد : 1- المشغل بشخص ممثله القانوني
2- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الموضوع : احتساب فترات نشاط فعلي وضم خدمات
لاعتبارها في احتساب جرايتي
وبعد اني المذكور اعلاه والممضي اسفله لقد سبق ان تم انتدابي للعمل في (الادارة ) بتونس وبصفة عامل حضيرة منذ 01/01/1980 بدون انقطاع الى حدود سنة 31/03/1990 تاريخ ادماجي على سبيل التسوية برتبة عامل متربص من الصنف 01 مكلف بالتوزيع وتم تسوية وضعيتي الادارية .
وعند احالتي للتقاعد بتاريخ 11/11/2005 فوجئت بعدم احتساب السنوات من 1980 الى 1990 وعند اتصالي بادارتي المشغلة لم تقم باعتبار الفترة المطلوبة ولم تدفع المساهمات بعنوان التقاعد للصندوق وصرحت لي شفاهيا بانه ليس لي حق في اعتبار هذه الفترة
وعندما تقدمت بمطلب للموفق الاداري اجابني بانه يتعذر تسوية الفترة وذلك تطبيقا للفصل 09 من القانون عدد 105لسنة 1995
وبالرجوع الى الاحكام القانونية التي استند اليها الموفق الاداري بالرفض يتبين انه لم يلتزم بالفصول القانونية وذلك ان تلك الفترة من حقي
1- ان الاجال المحددة بالفصل 09 من القانون 105 لسنة 1995 هي اجال استثنائية واختيارية قد تم تعميمها في الفصل الثامن من نفس القانون
2- وطبقا للفصل الثامن من نفس القانون قد تم تحديد هذه الاجال مهما كانت الفترة المراد ضمها باجل اقصاه سنتين ابتداءا من نهاية الفترات المعنية بالضم وفي كل الحالات قبل انقضاء سنة من بلوغ المضمون الاجتماعي السن القانوني للتقاعد
وهو ما نص عليه الامر عدد1015 لسنة 1996 المؤرخ في 27/05/1996 المتعلق بضبط اساليب ضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة
3- وبما انه لم ينقضي عام على بلوغي سن التقاعد وقد تقدمت بمطلبي هذا للجناب
4- ولم يكن هناك اي تقصير من جهتي حيث انه لا يمكنني معرفة الفترات المصرح بها من عدمها الا عند بلوغي سن التقاعد
وعليه التمس من عدالتكم
احتساب الفترة المذكورة اعلاه بعد الزام ادارتي بدفع المساهمات للصندوق ودمتم ذخرا
وعند احالتي للتقاعد بتاريخ 11/11/2005 فوجئت بعدم احتساب السنوات من 1980 الى 1990 وعند اتصالي بادارتي المشغلة لم تقم باعتبار الفترة المطلوبة ولم تدفع المساهمات بعنوان التقاعد للصندوق وصرحت لي شفاهيا بانه ليس لي حق في اعتبار هذه الفترة
وعندما تقدمت بمطلب للموفق الاداري اجابني بانه يتعذر تسوية الفترة وذلك تطبيقا للفصل 09 من القانون عدد 105لسنة 1995
وبالرجوع الى الاحكام القانونية التي استند اليها الموفق الاداري بالرفض يتبين انه لم يلتزم بالفصول القانونية وذلك ان تلك الفترة من حقي
1- ان الاجال المحددة بالفصل 09 من القانون 105 لسنة 1995 هي اجال استثنائية واختيارية قد تم تعميمها في الفصل الثامن من نفس القانون
2- وطبقا للفصل الثامن من نفس القانون قد تم تحديد هذه الاجال مهما كانت الفترة المراد ضمها باجل اقصاه سنتين ابتداءا من نهاية الفترات المعنية بالضم وفي كل الحالات قبل انقضاء سنة من بلوغ المضمون الاجتماعي السن القانوني للتقاعد
وهو ما نص عليه الامر عدد1015 لسنة 1996 المؤرخ في 27/05/1996 المتعلق بضبط اساليب ضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة
3- وبما انه لم ينقضي عام على بلوغي سن التقاعد وقد تقدمت بمطلبي هذا للجناب
4- ولم يكن هناك اي تقصير من جهتي حيث انه لا يمكنني معرفة الفترات المصرح بها من عدمها الا عند بلوغي سن التقاعد
وعليه التمس من عدالتكم
احتساب الفترة المذكورة اعلاه بعد الزام ادارتي بدفع المساهمات للصندوق ودمتم ذخرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق