الأربعاء، 11 يوليو 2018

طلب إجراء عقلة توقيفية على مرتبأو أجر مدينك

العقلة على أجره أو مرتبه دون أن يكلفك ذلك دفع أي معلوم.ويتعين عليك لتحقيق ذلك تقديم الوثائق التالية إلى كاتب محكمة الناحية الكائن بدائرتها مقر المدين المطلوب عدا في صورة ديون النفقة إذ يمكن تقديم الوثائق إلى كتابة محكمة الناحية التي بدائرتها محلّ إقامة الدائنة بالنفقة :
* عريضة كتابية على ورق عادي 
الى السيد قاضي الناحية بسيدي بوزيد المبجل

طلب إجراء عقلة توقيفية على مرتبأو أجر مدينك 

العاقل : اسمك ولقبك وعنوانك 
 المعقول عليه اسم ولقب ومهنة وعنوان مدينك 
المعقول بين يديه : المؤسسة التي يعمل بهاوعنوانها.

المؤيدات :

اولا : سند الدين المطلوب عقلته ويكون :

1*- إما حكما مدنيا باتا.- وإما أمرا بالدفع صار قابلا للتنفيذ.
2* وإما حكم نفقة ابتدائي الدرجة باعتبار أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذه.
ثانيا محضر الإعلام بسند الدين مبلغ بصفة قانونية عن طريق عدل تنفيذ.
ثالثا  محضر أو محاضر محاولة تنفيذ سند الدين عند الاقتضاء.
(الفصول 353 وما بعده من مجلةالمرافعات المدنية والتجارية).

الأطوار التي تمر بها القضية :

إثر تقديم العريضة ومؤيداتها يعلمك الكاتب بموعد الجلسة الصلحية ثم يتولى استدعاء مدينك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وهذا لا يمنع قيامك باستدعائه بواسطة عدل التنفيذ ربحا للوقت.

* عند انعقاد الجلسة الصلحية يجري السيد قاضي الناحية محاولة صلحية بينك وبين مدينك .

(الفصلان 362 و 363 من م م م ت)

إذ إنتهت الجلسة الصلحية بعدم التوفيق أو لم يحضر المطلوب رغم بلوغ الإستدعاء إليه.يصدر قاضي الناحية قراره بإجراء العقلة على مرتب أو أجر مدينك بقدر مايفي بخلاص كامل الدين أصلا ومصروفا.
وبالنسبة للنفقة يصدر قراره بإجراء العقلة على مرتب أو أجر مدينك فيكامل مبلغ النفقة الماضية إلى موفى الشهر الصادر فيه القرار أصلاومصروفا إلى جانب مبلغ النفقة الجارية بصفة مستمرة.

يتولى كاتب المحكمة  إعلام مؤجر المدين أو المؤسسة المعقول تحت يدها التي يشتغل بها بذلك القرار في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره بواسطةالبريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ كما يتولى إعلام المدين به الذي لم يحضر بجلسة المحاولة الصلحية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.ويقوم إعلام المعقول تحت يده مقام العقلة.

الفصل 363 من م م م ت
الفصل 364 من م م م ت

- يقوم المؤجر أو المؤسسة المعقول تحت يدها بتنفيذه القرار تبعا لنسب الحجز التي حددها المشرع بالفصل 354 من مجلةالمرافعات المدنية والتجارية كما يلي:20/1 - إذ كان الأجر السنوي لا يفوق 300 دينار أويساويه.10/1 - إذا كان الأجر السنوي يفوق 300 دينار ويقل أويساوي 600 دينار.5/1 - إذ كان الأجر السنوي يفوق 600 دينار ويقل أويساوي 900 دينار.4/1 - إذا كان الأجر السنوي يفوق 900 دينار ويقل أويساوي 1200 دينار.3/1 - إذا كان الأجر السنوي يفوق 1200 دينار ويقل أويساوي 1500 دينار.3/2 - إذا كان الأجر السنوي يفوق 1500 دينار ويقل أويساوي 3000 دينار.- بدون تحديد بالنسبة للأجر السنوي الذي يفوق 3000 دينار.- بالنسبة للنفقة يخصم مقدار النفقة الجاري برمته عند حلوله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق