الأربعاء، 11 يوليو 2018

طلب إجراء عقلة توقيفية على مرتبأو أجر مدينك

العقلة على أجره أو مرتبه دون أن يكلفك ذلك دفع أي معلوم.ويتعين عليك لتحقيق ذلك تقديم الوثائق التالية إلى كاتب محكمة الناحية الكائن بدائرتها مقر المدين المطلوب عدا في صورة ديون النفقة إذ يمكن تقديم الوثائق إلى كتابة محكمة الناحية التي بدائرتها محلّ إقامة الدائنة بالنفقة :
* عريضة كتابية على ورق عادي 
الى السيد قاضي الناحية بسيدي بوزيد المبجل

طلب إجراء عقلة توقيفية على مرتبأو أجر مدينك 

العاقل : اسمك ولقبك وعنوانك 
 المعقول عليه اسم ولقب ومهنة وعنوان مدينك 
المعقول بين يديه : المؤسسة التي يعمل بهاوعنوانها.

المؤيدات :

اولا : سند الدين المطلوب عقلته ويكون :

1*- إما حكما مدنيا باتا.- وإما أمرا بالدفع صار قابلا للتنفيذ.
2* وإما حكم نفقة ابتدائي الدرجة باعتبار أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذه.
ثانيا محضر الإعلام بسند الدين مبلغ بصفة قانونية عن طريق عدل تنفيذ.
ثالثا  محضر أو محاضر محاولة تنفيذ سند الدين عند الاقتضاء.
(الفصول 353 وما بعده من مجلةالمرافعات المدنية والتجارية).

الأطوار التي تمر بها القضية :

إثر تقديم العريضة ومؤيداتها يعلمك الكاتب بموعد الجلسة الصلحية ثم يتولى استدعاء مدينك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وهذا لا يمنع قيامك باستدعائه بواسطة عدل التنفيذ ربحا للوقت.

* عند انعقاد الجلسة الصلحية يجري السيد قاضي الناحية محاولة صلحية بينك وبين مدينك .

(الفصلان 362 و 363 من م م م ت)

إذ إنتهت الجلسة الصلحية بعدم التوفيق أو لم يحضر المطلوب رغم بلوغ الإستدعاء إليه.يصدر قاضي الناحية قراره بإجراء العقلة على مرتب أو أجر مدينك بقدر مايفي بخلاص كامل الدين أصلا ومصروفا.
وبالنسبة للنفقة يصدر قراره بإجراء العقلة على مرتب أو أجر مدينك فيكامل مبلغ النفقة الماضية إلى موفى الشهر الصادر فيه القرار أصلاومصروفا إلى جانب مبلغ النفقة الجارية بصفة مستمرة.

يتولى كاتب المحكمة  إعلام مؤجر المدين أو المؤسسة المعقول تحت يدها التي يشتغل بها بذلك القرار في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره بواسطةالبريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ كما يتولى إعلام المدين به الذي لم يحضر بجلسة المحاولة الصلحية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.ويقوم إعلام المعقول تحت يده مقام العقلة.

الفصل 363 من م م م ت
الفصل 364 من م م م ت

- يقوم المؤجر أو المؤسسة المعقول تحت يدها بتنفيذه القرار تبعا لنسب الحجز التي حددها المشرع بالفصل 354 من مجلةالمرافعات المدنية والتجارية كما يلي:20/1 - إذ كان الأجر السنوي لا يفوق 300 دينار أويساويه.10/1 - إذا كان الأجر السنوي يفوق 300 دينار ويقل أويساوي 600 دينار.5/1 - إذ كان الأجر السنوي يفوق 600 دينار ويقل أويساوي 900 دينار.4/1 - إذا كان الأجر السنوي يفوق 900 دينار ويقل أويساوي 1200 دينار.3/1 - إذا كان الأجر السنوي يفوق 1200 دينار ويقل أويساوي 1500 دينار.3/2 - إذا كان الأجر السنوي يفوق 1500 دينار ويقل أويساوي 3000 دينار.- بدون تحديد بالنسبة للأجر السنوي الذي يفوق 3000 دينار.- بالنسبة للنفقة يخصم مقدار النفقة الجاري برمته عند حلوله

عقد تسويغ محل سكني




بين الممضيين اسفله :
الطرف الاول بوصفه مالكا الكائن مقره بــــــــــــ.......................... ، ( المعرف الجبائي: .( ..............................

من جهة،
والسيد (ة) ..................... المولود بــــــــــ .....................في ...../...../........ المهنة ..................بطاقة تعريف وطنية عدد.............. مؤرخة في ..../......./.........



من جهة أخرى،


وقع الاتفاق و التـراضي على ما يلي :
الفصل الأول : يسوغ ...............كما هو ممثل أعلاه للسيد(ة) .............................. , الذي قبل بذلك محلا معدا للسكنى، الشقة عدد ..... عمارة عدد .... بحي تشتمل على .......... غرف وقاعة جلوس ومطبخ ومدخل ومرحاض والذي يقر صراحة أنه سيشغله شخصيا و بمعية أفراد عائلته وبصفة مستـمرة.
الفصل الثاني : و قع الاتفاق والتـراضي على أن تكون مدة التسويغ عاما تبتدئ من غرة ....../..../........ و تـنـتهـي في ...../...../........ قـابلة للتجديد الضمني بنفس الشروط و لنـفس المدة ما لم يطلب أحد الطرفيـن إنهاءها وفسخ العقد.
الفصل الثالث : يجوز لأحد الطرفيـن فسخ هذا العقد وإنهاء مدة التسويغ، وذلك بواسطة تنبـيـه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق عدل منفذ، ثلاثة أشهر قبل نهاية المدة التعاقدية يتضمن رغبته في ذلك.
وللمتسوغ، في صورة نـقـلتـه من مكان عمله بصورة فجـئـيـة، إعلام المالك شهرا على الأقل قبل إخلاء المحل،
الفصل الرابع : حدد معين الكراء السنوي بمبلغ قدره .............................................. يدفعه المتسوغ وجوبا ومشاهرة وذلك عن طريق ............................. كما يلتـزم عند إبرام العقد بدفع معلوم كراء الثلاثة أشهر الأولى، ، ويتحمل تبعات كل تأخير لمعين الكراء، ويعتبـر هذا التأخيـر بمثابة عدم خلاص ينجر عنه الفسخ الوجوبي لعقد التسويغ.
يمكن مراجعة معيـن الكراء الـمحدد أعلاه سنـويا بتوظيف زيادة قدرها5 بالـمائة كحد أدنى و 9 بالمائة كحد أقصى.




الفصل الخامس : تحرر بصورة حضورية، و قبل تسليم الـمـفاتيح، معاينة كتابـية بين المالك و المتسوغ.
الفصل السادس : إضافة لمعين الكراء يلتـزم المتسوغ بدفع، مشاهرة و بصفة مسبقة،
- المصاريف المشتـركة بين الـمتساكنين مثل مصاريف استهلاك الماء و الـتنظيف و تـنويـر الأماكن المشتركة و صيانتها، و مصاريف استعمال المصعد و صيانـتـه بالنسبة للأحياء التي يتوفر بها هذا المرفق، و مصاريف صيانة المساحات الخضراء و غيرها... ؛
- المصاريف الخاصة باستهلاك الماء بالنسبة للأحياء التي لا تحتوي على عدادات فردية ؛
- المصاريف الخاصة بالتدفئة الجماعية بالنسبة للأحياء التي يتوفر بها هذا المرفـق ؛
- مصاريف و أعباء مراقبي الحي السكني و العمال المكلفين بالبستنة.
و تقع مراجعة هذا المبلغ سنويا بالاعتماد على كلفة المرافق الجماعية المشار إليها أعلاه.
الفصل السابع : أعد هذا المكرى لسكن المتسوغ الشخصي، وبالتالي، يمنع عليه منعا باتا ممارسة أية حرفة أو مهنة مهما كان نوعها و لو كانت بصفة موسمية سواء بالمكرى أو بتوابعه، كما يحجر عليه، تبعا لذلك، وضع أي علامة مهنية بمدخل الشقة أوالعمارة.
الفصل االثامن : يلتزم المتسوغ بالاعتناء بالمحل و صيانته خلال كامل مدة التسويغ و يحق للمالك في صورة الإخلال بذلك، القيام بمختلف الإصلاحات المستـوجبة فورا و بدون سابق إعلام، و يتحمل المتسوغ في هذه الحالة جميع المصاريف الناتجة عن هذه الإصلاحات بعد تحديد قيمتها ، وفقا للأسعار المعمول بها.
الفصل العاشر : يلتـزم المتسوغ بالتصرف في المحل و توابعه تصرفا عاديا، و يمنع عليه القيام بكل ما من شأنه أن يهدد راحة الجيـران و أمنهم، كما يلتـزم بعدم إحداث أي تشويش أو مضايقتهم نتيجة استعماله لمضخمات الصوت أو غيـرها من الآلات أو الأشياء أو الحيـوانـات و كل ما من شأنه أن يقلق راحة الغيـر.
الفصل الحادي عشر : يلـتـزم المتسوغ بعدم ترك الأشياء و الأمتعة بالممرات و المدارج و المسالك و الأروقة و دهاليـز العمارات، و لا يتحمل المالك أي مسؤولية في صورة إتلاف أو سرقة الأمتعة و الأشياء الـمـوضوعة من طرفه بالأماكن المشتـركة.
الفصل الثاني عشر : يلتـزم المتسوغ بعدم إدخال أي تغـيـيـر على المكرى و توابعه، و كل ما من شأنه أن يـمـس بـهندسة المحل و مظهره الداخلي أو الخارجي.
الفصل الثالث عشر : يتحمل المتسوغ، خلال كامل مدة التسويغ مصاريف الإصلاحات المحمولة عليه حسب العرف و القوانين المعمول بها، سواء أحدثت تلك الإصلاحات داخل المكرى أو في الأماكن المشتـركة، ما عدى الإصلاحات الناجمة من عيب في الإنجاز. و في صورة عدم القيام بهذه الإصلاحات في الآجال المحددة، يتولى المالك القيام بها و يتحمل المتسوغ المصاريف الناجمة عن ذلك.




الفصل الرابع عشر : يتحمل المتسوغ أو جملة المتسوغين، حسب الحالة، مصاريف الإصلاح أو تصريف المياه بقنوات المياه المستعملة و بيوت الراحة و غيـرها، و الناتجة عن سوء الاستعمال.
الفصل الخامس عشر : في صورة وجود تسخيـن مركزي، يلتـزم المالك بتشغيله خلال فصل الشتـاء، دون ضمان درجة حرارته الدنيا، و ذلك حسب المساحة الجملية التي يشغلها المتسوغ، و يتحمل بالمقابل قسطه من المصاريف المتعلقة بصيانة تجهيـزات التسخين المركزي و مصاريف المحروقات اللازمة لتشغيله.
الفصل السادس عشر : في صورة توزيع المياه الساخنة، يلتـزم المالك بتـوزيعها، دون ضمان درجة حرارة الماء، و ذلك على امتداد السنة، ما عدا شهر واحد خلال فصل الصيف يخصص لصيانة المعدات و لا يتحمل الـمالك مسؤولية أي انقطاع وقتي لتـوزيع الماء على المتساكـنيـن.
الفصل الثامن عشر : يلتـزم المتسوغ بعدم معارضة المالك في القيام بكل الإصلاحات و التـغيـيـرات و البناءات التي يراها لازمة، و عدم المطالبة بأي تعويض عن ذلك مهما كانت مدة الأشغال، كما لا يمكن للمتسوغ مطالبة المالك بأي تعويض أو تخفيض في معلوم الكراء من جراء الأضرار اللاحقة به و التي قد تلحق به بسبب الأشغال التي يقوم بها المالكين الأجوار أو تلك المقامة على مستـوى الطريق العام.
الفصل التاسع عشر : لا يمكن للمـتسوغ الرجوع على المالك في خصوص الأضرار الحاصلة للغيـر و لبقـيـة المتسوغين، و الناتجة عن فعله الشخصي أو عن فعل أفراد عائلته أو متساكـنيه، و في صورة مشاغبتـه أو الإضرار به من طرف الغيـر أو بقـيـة المتسوغيـن، يمكنه القيام بدعوى في غرم الضرر ضد المتسبب في ذلك.
الفصل العشرون : يلتـزم المتسوغ بتـنـفيذ مختلف بـنـود هذا العقد، كما يلتـزم بالعمل بكل ما قد يتخذه المالك من إجراءات و تراتيب الغرض منها الحفاظ على العقارات من حيث المظهر و النظافة و الوقاية و الصيانة.
الفصل الواحد و العشرون : يفسخ هذا العقد وجوبا و بدون قيد أو شرط في الحالات التالية :
- عدم الاستغلال الفعلي للمحل من طرف المتسوغ قرينه أو فروعه الذين يعيشون عادة معه ؛
- عند ثبـوت ملكية المتسوغ لمحل سكنى.
الفصل الثاني و العشرون : يلتـزم المتسوغ بدفع كامل معين الكراء و المعاليم الإضافية إلى تاريخ فسخ العقد و خروجه الفعلي من المكرى.
الفصل الثالث و العشرون : لا يجوز للمتسوغ إخلاء المكرى من الأمتعة و المنقولات و غيرها من الأشياء الموجودة به، و للمالك حق حبسها لاستخلاص ما حل من معاليم الكراء و المعاليم الإضافية.
الفصل الرابع و العشرون : كل مخالفة لشرط من شروط هذا العقد و خاصة عدم دفع معلوم الكراء أو المعاليم الإضافية يتـرتب عنه وجوبا و دون قيد أو شرط فسخ هذا العقد، و يصبح المتسوغ بالتالي يتصرف في المكرى بدون أي وجه قانوني و يحق للمالك، في هذه الحالة، القيام عليه بقضية استعجالية في الخروج لعدم الصفة.



الفصل الخامس و العشرون : في صورة التخلف عن دفع معلوم الكراء أو المصاريف الإضافية في آجالها، يلتـزم المتسوغ بدفع فائض تأخير نسبته 10 بالمائة على كل شهر تأخيـر.
و الفوائض المتـرتبة عنها، كما يتحمل المتسوغ كامل مصاريف الـتنابيه و التتبعات المتـرتبة عن استخلاصها.
الفصل السادس و العشرون : لا يمكن للمتسوغ إخلاء المحل إلا بعد :
- تحرير محضر تسليم بـيـن المتسوغ المغادر و المالك ، تضبط فيها الحالة العامة للمحل. و في صورة رفض المتسوغ تحريـر هذا المحضر، يحق للمالك القيام بالإجراء دون حضور المتسوغ، و ذلك عن طريق عدل تـنـفـيـذ، و تضبط الإصلاحات التي تقتضيها حالة المحل و تحدد قيمتها ضمن محضر يحرر في الغرض ؛
- ألاستظهار من الشـركة الـوطنية لاستغلال و توزيع المياه و الشركة التـونسية للكهرباء و الغاز أو غيـرها بما يـفيد براءة ذمة المتسوغ من كل ديـن ؛
- الإدلاء بعنـوانه الجديد.
الفصل السابع و العشرون : لتنفيذ مقتضيات هذا العقد، عين كل طرف محل مخابـرته بعنـوانه المذكور أعلاه.
الفصل الثامن و العشرون : تختص محاكم .............. دون سـواها بكل النـزاعات الناشئة عن تطبيق هذا العقد و ملحقاته.
تــونــس في

عن/الـمــالــك الـمـتـسـوغ

عريضة دعوى في الخروج من المكرى لانتهاء المدة

عريضة دعوى في الخروج من المكرى لانتهاء المدة
محضر استدعاء للجلسة وتبليغ عريضة دعوى استعجالية أمام جناب السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب……….
الحمد لله وحده،
في اليوم ..................................... من شهر .............................. سنة ……….. وعلى الساعة .........................................
وبطلب من السيد ………….، حرفته ملاك، مقره ب.............
توجهت أنا :
إلى السيد ..........، مقره ب...........................
أين حللت مخاطبا :
واستدعيته وذلك للحضور بالجلسة الاستعجالية التي يعقدها جناب السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب......... صبيحة يوم ......... الموافق ل........من شهر ...... سنة ......... (.../.../.....) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها من نفس اليوم وذلك بقاعة الجلسات بمقر المحكمة الكائن بنهج ...........ونبهت عليه بأن عدم حضوره لا يعطل سير النظر في الدعوى الآتي بيانها.
موضــــــــــوع الدعــــــــــــــوى
المعروض على جناب السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب..........
ما يلـــــــــي :
حيـث سوغ المدعي للخصم جميع المسكن الكائن ب...............وذلك حسب العقد الخطي المؤرخ في .../....../......
وحيـث اقتضى الفصل ..... من العقد أن مدة الكراء ... شهرا تبتدئ في .. /.../..... وتنتهي في ..../...../.... ،
وحيـث نص الفصل ..... من العقد أنه يبطل العمل بهذا العقد بمجرد انتهاء المدة المفروضة وذلك بدون تنبيه صادر من أحد الطرفين على الآخر،
وحيـث انتهى أمد التسويغ ورفض الخصم الخروج من المكرى رغم تكرار الطلب،
وحيـث أن بقاء المستأجر على الانتفاع بالعين المأجورة رغم انتهاء المدة فيه ضرر يتفاقم وقعه على المسوغ بمرور المدة واستمرار الاستغلال،
وحيـث أن رفع المضرة ومنع استفحالها من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي،
وحيـث أن درء هذه المضرة لا تكون بغير إخراج المتسوغ من المكرى لانتهاء أمد التسويغ،
لــــــــــــــــــــــــــــــــذا
الرجاء من الجناب الحكم بإلزام المدعى عليه بالخروج من العين المأجورة موضوع الدعوى المتمثلة في المحل المعد للسكنى والكائن ب........ وذلك لانتهاء مدة العقد.
وللجناب أتم النظر
والســـــــــــلام

شروط الانتفاع بالكرني الابيض تونس

.شروط الانــتفاع بـالـخدمـة
01 -  ينتفع بهذه الخدمة المستجيبون لمقاييس الانتفاع ببرامج الإعانة القارة للعائلات المعوزة 
02 - بعد القيام ببحث اجتماعي معمق لتقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعائلة 
مع اعتبار الشروط التالية: 
03 -  عدم القدرة على العمل بسبب السن أو المرض أو الإعاقة. 
04 - دخل فردي سنوي لا يتجاوز عتبة الفقر المقدرة سنة 1998 بـ 382 دينارا في الوسط البلدي و 191 دينارا في الوسط الريفي. 
05 -  وجود معاقين ضمن أفراد الأسرة. 
06 -  انعدام وجود السند من بين الأبناء القادرين على الإنفاق. 
07 -  تـدني ظروف العيش (الوضع السكني والمرافق الصحية).

الـوثـائـق المطـلوبـة

– مطلب في شكل مطبوعة تسحب من الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي وأقسام النهوض الاجتماعي والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. 
-   نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر وقرينه.
 – صورة شمسية للمعني بالأمر و قرينه.
 – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل فرد من أفراد العائلة الذين ليست لهم بطاقة تعريف وطنية.


      أجل الحصول على الخدمة

خلال 20 يوما منذ إيداع الملف على أقصى تقدير.


   المراجع التشريعيّة  والترتيبية

ألقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي. ألأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها. المنشور المشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عدد 18 بتاريخ 6 أفريل1999 المتعلق بضبط التراتيب التطبيقية لإسناد بطاقة علاج مجاني وسحبها. منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 5 مؤرخ في 31 مارس1999 المتعلق بضبط التراتيب التطبيقية لإسناد بطاقة العلاج المجاني و...............

اجراءات القيام بدعوى بمادة الضمان الاجتماعي

ان رب العمل مسؤل بحكم القانون عن تامين عماله لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي  وذلك بحكم القانون كمصدر من مصادر الالتزام  واذا قصر بالقيام بذلك  بامكان العامل بالقيام بدعوى للحصول على حقه امام قاضي الضمان الاجتماعي ومقره بالمحكمة الابتدائية  والاجراءات امامه 
1- الاستدعاء لحضور الجلسة :   تقتضي القواعد العامة للاجراءات لدى المحاكم المدنية ان يقدم محامي المدعي لكتابة المحكمة قبل تاريخ الجلسة بسبعة ايام اصل عريضة الدعوى مبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات  بينما في قضايا الضمان الاجتماعي فالاستدعاء للجلسة محمول على كتابة المحكمة  ف 10 من قانون عدد 15 لسنة 2003  اما في الدعوى الاستعجالية يقع على عاتق المدعي استدعاء الخصم بواسطة عدل منفذ 
2-عريضة الدعوى  : يمكن رفع الدعوى بالتصريح الشفاهي  وهذا ليس اجراءا حديثا في التشريع التونسي اذ ينص الفصل 201 من مجلة الشغل على ان الدعوى تقدم بمطلب شفاهي اوكتابي لكاتب دائرة الشغل  اذ ان الدعاوى الشغلية شبيهة بدعاوى الضمان الاجتماعي اذ عادة ما يكون  الاجراء ينتمون الى فئات ضعيفة  , ومن الممكن رفع الدعوى بوثيقة الكترونية 
محتوى عريضة الدعوى  : هنالك بيانات اوجب المشرع توفرها بعريضة الدعوى  تحديد اطراف النزاع  يجب ان يعين بعريضة الدعوى اسم المدعي ولقبه وحرفته ومقره وصفته  وعدد بطاقة تعريف وتاريخ اصدارها ومعرفه الوحيد اذا كان منخرطا باحد الهياكل المسدية للضمان الاجتماعي واسم ولقب المدعى عليه وصفته وحرفته وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه  , ووقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعي واسانيدها القانونية
3- طبيعة النزاع ومراكز الاطراف تستدعي من القاضي ان لا يكون دوره حياديا بل يسعى للاذن باجراء الاعمال الاستقرائية التي يراها لازمة

 اطراف النزاع :

المدعي : المضمون الاجتماعي او اولي الحق منه

الجهة المدعى عليها : تعدد المصالح الاجتماعية وتشابك المراكز القانونية

1- المشغل كمدعى عليه اساسي
2- الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية او الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كدخيل لصدور الحكم في مواجته او لتنفيذ الاحكام التحضيرية التي تسهل الحكم

 شروط رفع الدعوى :

الاهلية : يمكن تصحيح الاجراءات الخاصة بالاهلية اثناء سير الدعوى

الصفة : مثال المنحة المدرجة لفائدة العائلات المعوزة يكون اسنادها لفائدة المنتفع بعنوان حاجيات عائلته ويحق لاي فرد بالعائلة بالقيام والمطالبة

المصلحة : لا تقبل الدعوى المرفوعة من المتقاعد ضد ادارته في رفض ترقية

موضوع الدعوى :

1- ضم خدمات
2- تنسيق حقوق
3- منحة كان يمكن ان يتمتع بها

الاجراءات  :
1- تقديم عريضة الدعوى الى كتابة قاضي الضمان الاجتماعي  ويقبل منه ان تكون الدعوى شفاهية  الذي يحدد موعد جلسة اولى صلحية
ويستدعي كاتب المحكمة المدعى عليهم للحضور
2-  وثائق القضية شهادة عمل  - قرار الانتداب  -

تابع الاصل التجاري

ازالت شروط اكتساب الملكية التجارية تثير جدلا احيانا خاصة فيما يتعلق بوجوب توفر علاقة كرائية من عدمه بين من يدعي ان له حق الملكية التجارية والمسوغ مالك الجدران وما يلاحظ ان المشرع قد اشترط بالقانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالاكرية التجارية وجوبوجود علاقة تسويغية بين مدعي ملكية اصل تجاري ومالك جدران المحل الممارس فيه نشاطا تجاريا للتمسك بحق الملكية التجارية وهو امر بديهي في الحقيقة ويتضح من الفصول التالية من القانون المذكور اعلاه:



-الفصل الاول الذي ورد به:



{تنطبق احكام هذا القانون على عقود تسويغ العقارات والمحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل سواء كان على ملك تاجر او صاحب صناعة او صاحب حرفة}



-الفصل الثاني الذي اقتضى:



{تنطبق احكام هذا القانون ايضا مع مراعاة مدة الاستغلال المنصوص عليها بالفصل السابق على:



1-عقود تسويغ المحلات او العقارات اذا كان استعمالها لا بد منه لاستغلال الملك التجاري وعندما تكون على ملك مالك المحل او العقار الذي به المحل الاصلي.



في صورة تعدد المالكين فإن المحلات التابعة يجب ان تكون قد سوغت بمرأى ومسمع من مسوغ او من احد المسوغين للمحلات التابعة قصد استعمالها مع المحل الاصلي.



2-عقود تسويغ الاراضي البيضاء التي اقيمت عليها بعد التسويغ بناءات لاستعمال تجاري او صناعي او لحرفة بشرط ان تكون هاته البناءات قد أقيمت او استعملت بموافقة المالك موافقة صريحة او ضمنية.



3-عقود تسويغ المحلات او العقارات التي بها مؤسسات تعليم خاص.



4-عقود التسويغ الواقعة للبلديات فيما يخص عقارات او محلات اعدت وقت التسويغ او بعده و بموافقة صريحة او ضمنية من المالك لمصالح مستغلة فرعيا طلية عامين على اقل تقدير



5-بقطع النظر على أحكام الفصلين 16 و17 من هذا القانون فإن أحكام هذا القانون تنطبق أيضا على عقود تسويغ العقارات او المحلات التي هي على ملك الدولة او البلديات او المؤسسات العمومية او التي هي ذات مصلحة عمومية وعلى عقود تسويغ العقارات المعدة من طرف المجموعات لأشغال ذات مصلحة عمومية في صورة ما اذا كانت هاته العقارات او المحلات تتوفر فيها الأحكام السابقة.



و مع هذا فإن احكام هذا القانون لا تنطبق على رخص الأشغال الوقتية التي تمنحها الإدارة والمجموعات العمومية}



-الفصل الثالث أيضا من ذلك القانون الذي ينص على ما يلي:



{لا يمكن ان يطلب الحق في تجديد التسويغ الا المتسوغون او الذين احالوا الكراء او اصحاب الحق الذي يثبتون انهم يتصرفون في ملك تجاري شخصيا او بواسطة نوابهم و ذلك منذ عامين متتابعين ويمكن للمتسوغ الذي يثبت بسبب شرعي او الذي اعطى ملكه التجاري لوكالة حرة ان يتمسك بالتصرف الموجود.



وفي صورة احالة ملك تجاري يمكن للمحال له ان يتمسك بالحقوق المكتسبة من طرف المحيل لاتمام مدة التصرف الشخصي المنصوص عليه بالفقرة السابقة و ذلك عند الاقتضاء و تنتهي هذه المدة في تاريخ موفى عقدة الكراء او عند الاقتضاء عند تجديدها كما نص على ذلك الفصل الرابع من هذا القانون و هذا التاريخ الاخير هو اما تاريخ التنبيه بالخروج او انتهاء الاجل الاعتيادي الذي يتبع طلب تجديد الكراء او صدر مطلب فيه}



وعليه فيجب:



-توفر علاقة كرائية مع مالك جدران



-واستمرار العلاقة التسويغية مدة لا تقل عن عامين في ممارسة نشاط تجاري او صناعي او حرفي يخول اكتساب حق الملكية التجارية. 



ولقد جاء بقرار تعقيبي عن حتمية توفر عناصر الاصل التجاري في جانب من يدعي ملكيته:



[ان تكوين الاصل التجاري و اكتساب حق الملكية التجارية يخضعان لمجموعة من الاعتبارات القانونية و الممارسات المادية القصدية و لا يمكن ان يتكـــــــون بمحض الصدفة و لا حتى بمجرد توافر اوضاع قانونية معينة]



(قرار تعقيبي مدني عدد 14602 مؤرخ في 03 جوان 1987 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1987 ص 175)



ولا يمكن بالتالي لشاغل محل وفي غياب علاقة كرائية ان يتمسك بحسن نيته للمحاجة باكتساب حق ملكية تجارية في غياب وجود علاقة كرائية مع مالك جدران المحل.



وبناء على ما سلف فلايمكن مطلقا الحديث عن ملكية اصل تجاري الا عند توفر احدى حالتين:



الحالة الاولى وهي الاصل:



وجوب تسويغ محل لمدة عامين متتاليين في نشاط تجاري وفق ما نص عليه الفصل الاول من القانون  عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية وهو ما اشترطه فقه القضاء بالقرار التعقيبي التالي الذي جاء به :[تسويغ محل معد للتجارة اعتبارا لما تتطلبه مقتضيات قانون الاكرية التجارية من شكليات وآجال منها الآجال الواردة بالفصل 4 من قانون الاكرية التجارية يتحتم للتقي دبها ولإثباتها تحرير كتب واضح وثابت التاريخ بين الطرفين ينص على مدة الاستغلال وطبيعة النشاط ](قرار تعقيبي مدني عدد 26542 مؤرخ في 30 ماي 2009 نشرية محكمة التعقيب لسنة 2009 ص 259)



الحالة الثانية:



استغلال نشاط تجاري نفس تلك المدة المذكورة اي عامين متتاليين من شخص على ملكه الجدران.



ولقد عدد المشرع بالفصل 189 من المجلة التجارية عناصر الاصل التجاري كما يلي:



{تندرج في محتويات الاصل التجاري الاشياء المنقولة المخصصة لممارسة اعمال التجارة، ويشمل الاصل التجاري وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية، كما يشمل ايضا ما لم يقض نص بخلافه سائر الاشياء الاخرى اللازمة لاستغلال الاصل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الاجارة والمعدات والآلات والسلع وبراءات الاختراع وعلامات المعمل والاشكال والنماذج وحقوق الملكية الادبية والفنية}.



ومن جهة اخرى لا يمكن لشاغل محل وفي غياب ملكيته له وفي غياب علاقة كرائية مع مالك الجدران كما سلف ان يعد مالكا لحق الملكية التجارية اعتمادا على ترسيم نفسه بسجل تجاري فالتسجيل بالسجل التجاري هي مجرد قرينة بسيطة قابلة للدحض بمختلف وسائل الاثبات وفق ما استقر عليه فقه القضاء اذ تقول محكمة التعقيب صلب قرارها عدد 2805 الصادر بتاريخ 25/10/2004 :»ان الترسيم بالسجل التجاري قرينة بسيطة على ان المرسم تاجر وهذه القرينة يمكن دحضها بجميع الوسائل المتاحة « نشرية محكمة لسنة 2004 ص 259

خارجها