الفصل الاول: تعريف الاصل التجاري و العناصر المكونة له
تعريف الاصل التجاري:
و إذا كان التشريع التونسي لم يعرف تنظيم الأصل التجاري شأنه في ذلك شأن غالبية التشريعات المعاصرة إلا أنه كان من القوانين التي أخذت مبكرا، بهذا المفهوم القانوني الحديث
لا يوجد تعريف واضح للاصل التجاري بالمجلة التجارية بينما عرف المشرع المغربي الاصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة بان" الاصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة انشطة تجارية"
وهذا لا يعني حصر الاصل التجاري في ممارسة النشاط التجاري بل هو يشمل الانشطة الاقتصادية ،وبصفة عامة ممارسة أي نشاط من الانشطة التي يكتسب ممارستها صفة تاجر.
والاصل التجاري يعتبر مالا منقولا حتى لو باشر المالك تجارته في عقار يملكه،
ان الأصل التجاري بالاصطلاح القانوني الحديث مفهوم أملته طبيعة التطور الذي شمل ميادين التجارة و الاقتصاد على السواء، إذ يعتبر نتيجة للتطور التاريخي لممارسة التجارة من خلال الأشكال التي اتخذتها. و المؤسسات التي تبلورت من خلال المفاهيم القانونية المرتبطة بحقل التجارة.
الاصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري او عدة انشطة تجارية".
يرجع تعبير الأصل التجاري إلى ترجمة حرفية لمصطلح لاتيني هي كلمة"fond" التي تعني لغة "التجميع" و هذا المعنى ينسجم مع مدلول الأصل التجاري على المستوى الاصطلاحي، أي تجميع مجموعة من العناصر المادية و المعنوية و استغلالها تجاريا.
و على المستوى العملي نرى أن استعمال مصطلح "الأصل التجاري"، بدل غيره من المصطلحات أكثر وضوح و قصد في المعنى، ويجب التفريق بين العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري و مكونات الأصل التجاري.
فاستعمال مصطلح "الأصل" له بعده الإجرائي لرفع كل لبس أو خلط بين الأصل التجاري من حيث هو مال منقول معنوي و بين العقار المحل المقام فيه.
ثانيا: مفهوم الأصل التجاري اصطلاحا.
التشريع التونسي بخصوص هذا الموضوع من خلال الفصل من المجلة التجارية نجد أن القانون المغربي أعطى تعريفا للأصل التجاري حيث جاء فيها ما يلي: " الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية
"1 ويعرف بعض الفقهاء الاصل التجاري بانه مجموعة من الاموال المعنوية و المادية تكون للمتجر وحدة قانونية مستقلة معدة للاستغلال التجاري2. وتبعا لذلك يتكون الاصل التجاري من عناصر معنوية كالزبائن ومن عناصر مادية كالبضائع و التجهيزات3. لذلك يكتسي الاصل التجاري اهمية بالغة للحياة التجارية، فهو الذي يمكن التاجر و المقاولة من ممارسة النشاط التجاري، لذلك يعتبر منح الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بالاصل التجاري ضمانة هامة للتجار.
.
كما أشار المشرع في الفصل من المجلة التجارية إلى عناصر الأصل التجاري و هي كالآتي: " يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبائن وسمعة تجارية. و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و برائة الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل". و هذه التعريفات لا تكاد تختلف عن تعريف الأستاذ العبيدي بأنه: "مجموعة من العناصر المادية و المعنوية تكون للمتجر وحدة قانونية مستقلة معدة للاستغلال التجاري". أما الأستاذ شكري السباعي فيعرفه بأنه: "مجموعة من العناصر المادية و المعنوية مملوكة للتاجر تجمع من أجل البحث و الإبقاء على الزبائن".
كما عرفه الأستاذ هشام فرعون بأنه: "وحدة من العناصر المادية و المعنوية كلها أو بعضها بحسب نوع المؤسسة و طبيعة نشاطها". أما عند علي حسن يونس فإنه: "مال يستخدمه التاجر في الاستغلال التجاري".
أما الفقيه "Ripert" فيعرفه بأنه: "ملكية غير مادية تتألف من حق التاجر على الزبائن المرتبطين بمحله عن طريق العناصر اللازمة لاستثمار هذا المحل"، إلا أن هذا التعريف ناقص لا يتضمن جميع العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري، على خلاف التعاريف السابقة التي تجمع على أن الأصل التجاري مال منقول معنوي يتكون من عناصر مادية و معنوية معدة للاستغلال التجاري.
و على ضوء هذه التعاريف –السالفة الذكر- للأصل التجاري سوف نورد تعريفا عاما هو كالآتي: " الأصل التجاري مجموعة من العناصر، أموال مادية "أدوات، بضائع..." و أموال معنوية " الاسم، الشعار، الحق في الكراء، الزبائن،..." تكون وحدة قانونية مستقلة الذات مخصصة لنشاط تجاري بعينه".
المطلب الثاني:عناصر الاصل التجاري:
يشمل الاصل التجاري مجموعة عناصر معنوية واخرى مادية. وهذه المجموعة غير قابلة للتجزئة، وان تجزات فانها تفقد وصف الاصل التجاري8 وقد حدد المشرع المغربي في المادة 80 من مدونة التجارة العناصر الجوهرية للاصل التجاري.
* الفقرة الاولى: العناصر المادية: فالعناصر المادية هي : 1- البضائع وهي السلع المعدة للبيع 2-وبعض الالات الصناعية التي يستعين بها التاجر او الصانع في اداء وظيفته كسيارة النقل وتجهيزات المقهى والات المعمل وغيرها. 3-تجهيزات الاصل التجاري من الاثاث والمفروشات التي يستعملها التاجر لتجهيز مكتبه وصالة الاستقبال: كالمقاعد و الطاولات و الهاتف و الالة الكاتبة... وتشكل تجهيزات المتجر وادواته راس المال المتحرك القابل للتحويل و التجديد9.
* الفرة الثانية: العناصر المعنوية وهي على نوعين:
1- العناصر المعنوية العادية: وتلعب دورا مهما في تحديد القيمة المالية للاصل التجاري وهي:
1.1- الزبناء: وهو اهم عنصر معنوي في الاصل التجاري ويقصد بالزبناء الاشخاص الذين يتكون منهم رواد الاصل التجاري الذين اعتادوا ان ياموه لقضاء حاجياتهم. كما ان عنصر الزبناء يرتبط بالاصل التجاري وينجدب اليه بفضل الخصائص التي يمتاز بها و التي تتكون في مجموعها: السمعة التجارية للمحل التي هي وليدة موقعه ونوعية الخدمات التي يقدمها10.
1.2- الاسم التجاري او العنوان التجاري: يطلق كل تاجر اسما خاصا على اصله التجاري قصد التعريف به في الوسط التجاري وبين زبنائه، ونقصد بهذا الاسم ذلك الذي يظهر عادة على واجهة المتجر وفي مطبوعات التاجر بحيث يكون عنوانه التجاري ويمضي به التاجر كافة معاملاته مع الغير، كما تجدر الاشارة هنا الى ان التاجر يملك اسمه التجاري او عنوانه بمجرد تسجيله في السجل التجاري11.
1.3- الشعار: الشعار التجاري هو الذي يميز الاصل التجاري عن غيره لذلك فهو يختلف عن الاسم التجاري من حيث انه يجب ان يكون مبتكرا ولا صلة له بالاسم المدني للتاجر عكس الاسم التجاري الذي يرجع اصله عادة الى اسم التاجر المدني، ويظهر الشعار على مطبوعات التاجر وبضائعه. كما ان الاسبقية في الاستعمال هي التي تعطي للتاجر الحق في ملكية الشعار، ويمكن للتاجر ان يتصرف في شعاره باستقلال عن عن الاصل التجاري وذلك بخلاف الحال بالنسبة للاسم التجاري12.
1.4- حقوق الملكية الصناعية و التجارية:
+ براءة الاختراع: يقصد بها تلك الشهادة التي تمنحها لمن اخترع اختراعا جديدا يتعلق بمنتوج جديد او اكتشافه لطريقة جديدة للحصول على انتاج قديم13. ويخول الاختراع لصاحبه الحق في استغلاله لمدة عشرين سنة وبعد ذلك يصبح ملكا مشاعا14.
+ الرسوم و النماذج الصناعية: يقصد بها تلك المبتكرات التي تتسم بالطابع الغني تعطي للمنتوجات الصناعية رونقا وجمالا. فالرسم مجرد مخطوط اما النموذج فهو جسم له حجم معين، كقالب الاحذية واوعية العطور و المشروعات وغيرها. والرسوم و النماذج تمنح لصاحبها الحق في استغلالها وبيعها شرط ان يكون قد وقع ايداعها على الشكل المتطلب قانونا في مكتب حماية الملكية الصناعية و الفنية15.
+ العلامات الفارقة او علامات الصنع: توضع على بضاعة التاجر تمييزا لها عن غيرها من البضاعات المنافسة لها. وقد تكون علامة الصنع عبارة عن اسم مميز او رمز او اثار او دمغة او طابع او نقش او حروف او ارقام... وكل العلامات الاخرى التي تميزمنتوج مصنع معين او استغلال زراعي او غابوي او استخراجي او مواد تجارية16. غير انه يمكن اثبات ملكية العلامة الفارقة باثبات اولوية استعمالها، وفي هذه الحالة لا يقبل الاثبات الا بالوسائل الكتابية17.
1.5- حق الكراء: حق معنوي قابل للتصرف فيه بالبيع ضمن عناصر الحق التجاري او بصفة منفردة اذ ينص الفصل 37 من ظ 24 مايو على انه" تكون الاتفاقات باطلة مهما كانت صيغتها اذا كان القصد منها منع مكتر توافرت فيه الشروط من التخلي عن عقد الكراء للغير". اما الكراء من الباطن فان الفصل 22 يمنعه ما لم يتضمن العقد شرطا يقضي بجوازه او يوافق المكري على ذلك كتابة.
2- العناصر المستثناة من الاصل التجاري: 1- الديون و القروض 2- الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات الحسابية 3- العقود و الصفقات 4- العقارات .
فالاصل التجاري لا يتكون الا بعد اكتساب المؤسسة التجارية لعدد كبير من الزبناء بفضل سمعتها التجارية وهو ما يتطلب مرور بعض الوقت بعد الافتتاح18.
فما هي الطبيعة القانونية للأصل التجاري؟
وظحلي هل يجوز بيع الاصل التيجاري
ردحذفOui
حذف